أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما اليوم السبت بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، إذا غيرت النشاط أو تلقت أموالا خارجية أو غير ذلك من الحالات.
وقضت المحكمة ببطلان عزل وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من مخالفه لحرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي
وأكدت المحكمة حظر الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى بما يكفل الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها